الشيخ عبد النبي النمازي
139
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ( 2 ) الا إذا أخرجت عن مورد الحاجة فيجب الخمس فيها على الأحوط .
الشيخ عبد النبي النمازي
139
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ( 2 ) الا إذا أخرجت عن مورد الحاجة فيجب الخمس فيها على الأحوط .